كَتَبَ إِلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا هَذَا نُسْخَتُهُ , فَذَكَرَهَا وَفِيهَا " وَمَنْ يَكُنْ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ عَلَى نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا , وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ دِينَارٌ أَوْ قِيمَتُهُ مِنَ الْمَعَافِرِ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرَوَيْهِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ , ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَعَافِرِيُّ , ثنا أَبُو يَزَنَ الْحِمْيَرِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُفَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُفَيْرِ بْنِ زُرْعَةَ بْنِ سَيْفِ بْنِ ذِي يَزَنَ , حَدَّثَنِي عَمِّي أَحْمَدُ بْنُ حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , حَدَّثَنِي أَبِي عُفَيْرٌ , حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنِي أَبِي عُفَيْرُ ، حَدَّثَنِي أَبِي زُرْعَةُ بْنُ سَيْفِ بْنِ ذِي يَزَنَ قَالَ : كَتَبَ إِلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كِتَابًا هَذَا نُسْخَتُهُ , فَذَكَرَهَا وَفِيهَا وَمَنْ يَكُنْ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ عَلَى نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا , وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ دِينَارٌ أَوْ قِيمَتُهُ مِنَ الْمَعَافِرِ . وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي رُوَاتِهَا مَنْ يُجْهَلُ , وَلَمْ يَثْبُتْ بِمِثْلِهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيثٌ , فَالَّذِي يُوَافِقُ مِنْ أَلْفَاظِهَا وَأَلْفَاظِ مَا قَبْلَهَا رِوَايَةَ مَسْرُوقٍ مَقُولٌ بِهِ , وَالَّذِي يَزِيدُ عَلَيْهَا وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيهِ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ