أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ : سَهْمٌ لَهُ ، وَأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي مَضَى : رَوَى مَكْحُولٌ أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ : سَهْمٌ لَهُ ، وَأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ . فَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَى قَبُولِ هَذَا عَنْ مَكْحُولٍ مُنْقَطِعًا ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَحْرَصُ لَوْ زِيدَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِفَرَسَيْنِ أَنْ يَقُولَ بِهِ ، وَأَشْبَهَ إِذْ خَالَفَهُ مَكْحُولٌ أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ فِي حَدِيثِ أَبِيهِ مِنْهُ ؛ لِحِرْصِهِ عَلَى زِيَادَتِهِ وَإِنْ كَانَ حَدِيثُهُ مَقْطُوعًا لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، فَهُوَ كَحَدِيثِ مَكْحُولٍ ، وَلَكِنَّا ذَهَبْنَا إِلَى أَهْلِ الْمَغَازِي ، فَقُلْنَا : إِنَّهُمْ لَمْ يَرْوُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَسْهَمَ لِفَرَسَيْنِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَضَرَ خَيْبَرَ بِثَلَاثَةِ أَفْرَاسٍ ، لِنَفْسِهِ السَّكْبِ وَالظَّرِبِ وَالْمُرْتَجِزِ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ رُوِّينَا حَدِيثًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي كِتَابِ الْقَسْمِ مِنْ حَدِيثِ مُحَاضِرٍ مَوْصُولًا