• 2618
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قِصَّةِ طَوَافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُعَائِهِ بِشَرَابٍ ، قَالَ : فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ , ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَصَبَّهُ فِيهِ فَشَرِبَ , ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ , ثُمَّ شَرِبَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً , ثُمَّ قَالَ : " إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ فَاقْتُلُوهُ بِالْمَاءِ "

    وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قِصَّةِ طَوَافِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَدُعَائِهِ بِشَرَابٍ ، قَالَ : فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ , ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَصَبَّهُ فِيهِ فَشَرِبَ , ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ , ثُمَّ شَرِبَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً , ثُمَّ قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ فَاقْتُلُوهُ بِالْمَاءِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ضَعِيفٌ , لَا يُحْتَجُّ بِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ وَقَدْ رَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِصَّةَ طَوَافِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَشُرْبِهِ , لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا مَا ذَكَرَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ , وَإِنَّمَا تُعْرَفُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ رِوَايَةِ الْكَلْبِيِّ كَمَا مَضَى , وَزَادَ يَزِيدُ : شَرِبَهُ مِنْهُ قَبْلَ خَلْطِهِ بِالْمَاءِ , وَهُوَ بِخِلَافِ سَائِرِ الرِّوَايَاتِ , وَكَيْفَ يُظَنُّ بِالنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ الْمُسْكِرَ إِنْ كَانَ مُسْكِرًا عَلَى زَعْمِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلِطَهُ بِالْمَاءِ ؟ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ