• 277
  • قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ : " هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ : هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، فَكَيْفَ قُلْتَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا ؟ وَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : قَدْ رُوِّينَا عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبِيهًا بِقَوْلِنَا ، قُلْتُ : أَتَعْرِفُ أَيْمَنَ ؟ إِنَّمَا أَيْمَنُ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ فَرَجُلٌ حَدَثٌ ، لَعَلَّهُ أَصْغَرُ مِنْ عَطَاءٍ ، وَرَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ حَدِيثًا عَنْ تَبِيعٍ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، فَهَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَالْحَدِيثُ الْمُنْقَطِعُ لَا يَكُونُ حُجَّةً ، قَالَ : فَقَدْ رَوَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ، أَخِي أُسَامَةَ لِأُمِّهِ ، قُلْتُ : لَا عِلْمَ لَكَ بِأَصْحَابِنَا ، أَيْمَنُ أَخُو أُسَامَةَ قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ مُجَاهِدٌ ، وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُحَدِّثَ عَنْهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ