" أَنَّ يَدَ السَّارِقِ ، لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ ، وَأَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، ثنا جَرِيرٌ ، وَوَكِيعٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ يَدَ السَّارِقِ ، لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ ، وَأَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي رَوَاهُ مَنْ وَصَلَهُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ، وَكُلُّ مَنْ رَوَاهُ مَوْصُولًا حُفَّاظٌ أَثْبَاتٌ ، وَهَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ ، فَقَدْ رَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَمَيَّزَ كَلَامَ عُرْوَةَ ، مِنْ كَلَامِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا