• 1280
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ وَقَدْ أُحْصِنَا ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَحَكَمَ فِيهِمَا بِالرَّجْمِ "

    وَرُوِي هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ وَقَدْ أُحْصِنَا ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَحَكَمَ فِيهِمَا بِالرَّجْمِ وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، أنبأ جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، فَذَكَرَهُ ، وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ رَجُلًا ، مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَحْبَارَ يَهُودَ اجْتَمَعُوا فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ ، حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ زَنَى مِنْهُمْ رَجُلٌ بَعْدَ إِحْصَانِهِ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ أَحْصَنَتْ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ حَدِّ الذِّمِّيِّينَ

    أحصنا: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
    " أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ وَقَدْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات