• 2917
  • قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " كَأَيِّنْ تَعُدُّ ، أَوْ كَأَيِّنْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً ، قَالَ : أَقَطُّ لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَإِنَّ فِيهَا : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَأَيِّنْ تَعُدُّ ، أَوْ كَأَيِّنْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً ، قَالَ : أَقَطُّ لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَإِنَّ فِيهَا : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

    فارجموهما: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    البتة: البَتَّة : اشتقاقُها من القَطْع، غير أَنه يُستعمل في كل أَمْرٍ يَمضي لا رَجْعَةَ فيه، ولا الْتِواء
    نكالا: النَّكَال : العقوبة التي امتُنِعَ عن فِعل ما جُعِلَت له جَزاءً.
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات