عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَهْلِ النَّهْرِ : فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ , أَوْ مُودَنُ الْيَدِ , أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ , لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَنْبَأْتُكُمْ مَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَتَلَهُمْ , قَالَ عُبَيْدَةُ : فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , ثَلَاثًا
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَهْلِ النَّهْرِ : فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ , أَوْ مُودَنُ الْيَدِ , أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ , لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَنْبَأْتُكُمْ مَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِمَنْ قَتَلَهُمْ , قَالَ عُبَيْدَةُ : فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , ثَلَاثًا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِْيمِ : وَأَنْكَرَ قَوْمٌ قِتَالَ أَهْلِ الْبَغْيِ , وَقَالُوا : أَهْلُ الْبَغْيِ هُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ , وَلَيْسُوا بِأَهْلِ الْإِسْلَامِ , وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثَةٍ : الْمُرْتَدُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ , وَالزَّانِي بَعْدَ الْإِحْصَانِ , وَالْقَاتِلُ فَيُقْتَلُ , فَقَالُوا : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الدِّمَاءَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ , فَلَا يَحِلُّ الدَّمُ إِلَّا بِهَا , وَقِتَالُ الْمُسْلِمِ كَقَتْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْقِتَالَ يَصِيرُ إِلَى الْقَتْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقَالُ لَهُمْ : أَمَرَ اللَّهُ بِقِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ , وَأَمَر بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَلَيْسَ الْقِتَالُ مِنَ الْقَتْلِ بِسَبِيلٍ , قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَحِلَّ قِتَالُ الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلَّ قَتْلُه , ُ كَمَا يَحِلُّ جَرْحُهُ وَضَرْبُهُ وَلَا يَحِلُّ قَتْلُهُ , ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ : مَعَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرُوا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِتَالَهُ الْخَوَارِجَ , وَأَنْكَرُوا قِتَالَهُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ وَكَرِهُوَا , وَلَمْ يَكْرَهُوا صَنِيعَهُ بِالْخَوَارِجِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ , وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الصَّحَابَةِ لِمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ مِنَ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ , فَأَمَّا الْخَوَارِجُ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَرِهَ قَوْلَهُ إِيَّاهُمْ