عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ مَالُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِأَخِيهِ , إِلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسِهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، بِبَغْدَادَ , أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، بِالْبَحْرَيْنِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ , ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى هُوَ ابْنُ حَمَّادٍ , ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ مَالُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِأَخِيهِ , إِلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسِهِ لَفْظُ حَدِيثِ التَّيْمِيِّ وَفِي رِوَايَةِ الرَّقَاشِيِّ : لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ , يَعْنِي مُسْلِمًا , إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ