• 2110
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا , وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذَا مِنْ حَقِّهَا , لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ اللَّهُ , لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا أَعْطُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ

    وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا , وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذَا مِنْ حَقِّهَا , لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ اللَّهُ , لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا أَعْطُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ : أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي , ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ , أَنْبَأَ سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ قَوْلُهُ : لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ اللَّهُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَاحْتَجَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَحَدُهُمَا أَنْ قَالَ : قد قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِلَّا بِحَقِّهَا , وَهَذَا مِنْ حَقِّهَا , وَالْآخَرُ أَنْ قَالَ : لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ اللَّهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَعْنِي فِيمَا أَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ , أَنَّهُ مُجَاهِدُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ , وَإِنَّ الزَّكَاةَ مِثْلَهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَعَلَّ مَذْهَبَهُ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {{ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ , وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ , وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ , وَذَلِكَ دَيْنُ الْقِيمَةِ }} , وَأَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ شَهَادَةَ الْحَقِّ وَالصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ , وَأَنَّهُ مَتَى مَنَعَ فَرْضًا قَدْ لَزِمَهُ , لَمْ يُتْرَكْ وَمَنْعِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ أَوْ يُقْتَلَ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ , يُرِيدُ أَنَّهُ انْشَرَحَ صَدْرُهُ بِالْحُجَّةِ الَّتِي أَدْلَى بِهَا , وَالْبُرْهَانِ الَّذِي أَقَامَهُ . وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ : قَدْ وَقَعَ اخْتِصَارٌ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ , وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ , أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقِتَالِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ , وَعَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ , وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , فَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ بِالنَّصِّ مَعَ مَا ذُكِرَ مِنَ الدَّلَالَةِ , وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا سَلَّمَ ذَلِكَ لَهُ حِينَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ بِمَا رَوَى فِيهِ مِنَ النَّصِّ , وَذَكَرَ فِيهِ مِنَ الدَّلَالَةِ , لَا أَنَّهُ قَلَّدَهُ فِيهِ

    عصموا: عصم : حمى ومنع وحفظ
    عناقا: العناق : الأنثى من أولاد المعز والضأن من حين الولادة إلى تمام حول
    لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات