• 2852
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ حَرْمَلَةَ وَهَذَا كَلَامٌ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجُمْلَةِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ فِي عَدَدِ الْأَيْمَانِ ، فَقَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ : وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ ، وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ صَحِيحَةٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَيْفَ كَانَ قَضَاؤُهُ بَيْنَهُمْ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    القسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
    أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات