أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ " قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ " عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ , وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ , يَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا , إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا , فَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ , رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ , وَوَلِيَهَا الْمُدَّعُونَ يَحْلِفُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ , فَإِنْ حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ , اسْتَحَقُّوا , وَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ , أَوِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ لَمْ يُعْطَوُا الدَّمَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , عَنِ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ قَالَ : كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ , وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ , يَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا , إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا , فَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ , رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ , وَوَلِيَهَا الْمُدَّعُونَ يَحْلِفُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ , فَإِنْ حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ , اسْتَحَقُّوا , وَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ , أَوِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ لَمْ يُعْطَوُا الدَّمَ