أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَقَالَ لِي مَالِكٌ : فِيهِمَا الِاجْتِهَادُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَاجِبَيْنِ إِذَا أُصِيبَا بِإِيضَاحٍ بِأَرْشِ مُوضِحَتَيْنِ ، أَوْ بِحُكُومَةٍ بَلَغَتْ هَذَا الْمِقْدَارَ ، مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ مُنْقَطِعٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ