أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ ، أَوْ قَالَ : بُخِقَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ ، إِنَّمَا فِيهَا الِاجْتِهَادُ ، لَا شَيْءَ مُوَقَّتٌ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ ، أَوْ قَالَ : بُخِقَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ ، إِنَّمَا فِيهَا الِاجْتِهَادُ ، لَا شَيْءَ مُوَقَّتٌ وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ اجْتَهَدَ فِيهَا ، فَرَأَى الِاجْتِهَادَ فِيهَا قَدْرَ خُمُسِهَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَيَحْتَمِلُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا احْتَمَلَ قَوْلُ زَيْدٍ وَرُوِّينَا عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ حُكْمٌ ، وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ حُكْمٌ ، وَفِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكْمٌ وَعَنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ ، وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ ، حُكُومَةٌ عَدْلٌ