• 2368
  • عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْقَتِيلِ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً : وَذَلِكَ أَنْ يُقْتَلَ الْقَتِيلُ وَلَهُ وَرَثَةٌ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، يَقُولُ : " فَأَيُّهُمْ عَفَا عَنْ دَمِهِ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَنْحَجِزُوا يَعْنِي يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ "

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْقَتِيلِ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً : وَذَلِكَ أَنْ يُقْتَلَ الْقَتِيلُ وَلَهُ وَرَثَةٌ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، يَقُولُ : فَأَيُّهُمْ عَفَا عَنْ دَمِهِ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَنْحَجِزُوا يَعْنِي يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ

    ينحجزوا: ينحجزوا : يكفوا عن القود والقصاص ويحجزوا الدم إذا عفا ولي القيتل
    القود: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات