• 1076
  • أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ ، ثُمَّ أَتَيَاهُ بِآخَرَ فَقَالَا : " هَذَا الَّذِي سَرَقَ ، وَأَخْطَأْنَا عَلَى الْأَوَّلِ فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ يَدِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا "

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أنبأ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ ، ثُمَّ أَتَيَاهُ بِآخَرَ فَقَالَا : هَذَا الَّذِي سَرَقَ ، وَأَخْطَأْنَا عَلَى الْأَوَّلِ فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ يَدِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ

    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    " هَذَا الَّذِي سَرَقَ ، وَأَخْطَأْنَا عَلَى الْأَوَّلِ فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات