• 2377
  • أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ , فَقَطَعَهُ , ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ فَقَالَ : هَذَا الَّذِي سَرَقَ , فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا , فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ , فَقَطَعَهُ , ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ فَقَالَ : هَذَا الَّذِي سَرَقَ , فَقَالَ عَلِيٌّ : لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا , فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ

    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    " لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا , فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ ,
    حديث رقم: 27326 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى رَجُلٍ بِالْحَدِّ
    حديث رقم: 17791 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ
    حديث رقم: 17793 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ
    حديث رقم: 14895 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 19741 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : الرُّجُوعُ عَنِ الشَّهَادَةِ
    حديث رقم: 2957 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2370 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ
    حديث رقم: 3411 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات