أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَهَبَ عَمُّهَا مُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَةَ مُعَوِّذٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْيَوْمَ أَفَتَنْتَقِلُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " تَنْتَقِلُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، أَنَّهَا لَا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَاحِدَةً " ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " عُثْمَانُ أَكْبَرُنَا وَأَعْلَمُنَا "
وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، نا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيكٍ ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، نا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَهَبَ عَمُّهَا مُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَةَ مُعَوِّذٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْيَوْمَ أَفَتَنْتَقِلُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَنْتَقِلُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، أَنَّهَا لَا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَاحِدَةً ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : عُثْمَانُ أَكْبَرُنَا وَأَعْلَمُنَا فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُصَرِّحُ بِأَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِذَلِكَ وَظَاهِرُ الْكِتَابِ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ يَتَنَاوَلُ الْمُخْتَلِعَةَ وَغَيْرَهَا فَهُوَ أَوْلَى وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ