• 2353
  • قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : " تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا " , قَالَ : قُلْتُ : أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ؟ قَالَ : " تِلْكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي فَتَنَتِ النَّاسَ إِنَّهَا اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا بِلِسَانِهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ , وَكَانَ رَجُلًا مَكْفُوفَ الْبَصَرِ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ ، بِبَغْدَادَ أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا , قَالَ : قُلْتُ : أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ؟ قَالَ : تِلْكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي فَتَنَتِ النَّاسَ إِنَّهَا اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا بِلِسَانِهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ , وَكَانَ رَجُلًا مَكْفُوفَ الْبَصَرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَعَائِشَةُ وَمَرْوَانُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ يَعْرِفُونَ أَنَّ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ كَمَا حَدَّثْتُ ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ لِلشَّرِّ وَيَزِيدُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ تَبْيِينَ اسْتِطَالَتِهَا عَلَى أَحْمَائِهَا وَيَكْرَهُ لَهَا ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرُهُ أَنَّهَا كَتَمَتْ فِي حَدِيثِهَا السَّبَبَ الَّذِي بِهِ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا خَوْفًا أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ سَامِعٌ فَيَرَى أَنَّ لِلْمَبْتُوتَةِ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ

    تعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
    استطالت: الاستطالة : الاستحقار، والتَّرَفُّع والوَقيعةُ في الغير
    أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : " تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا
    حديث رقم: 15263 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ مَنْ قَالَ : فِي بَيْتِهَا
    حديث رقم: 11646 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 11647 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 14660 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
    حديث رقم: 2217 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَقَامِ الْمُطَلَّقَةِ فِي بَيْتِهَا
    حديث رقم: 2923 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 1346 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 1739 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ
    حديث رقم: 1740 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات