عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَتَضَعُ وَاحِدًا وَيَبْقَى الْآخَرُ قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَتَضَعُ وَاحِدًا وَيَبْقَى الْآخَرُ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ قَالَ : وَنا أَحْمَدُ ، نا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ قَالَ : وَنا أَحْمَدُ ، نا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ ، نا أَحْمَدُ ، نا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ