• 2966
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا الْحَدُّ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْدَسْتَانِيُّ أنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، أنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا الْحَدُّ

    المتلاعنين: المتلاعنان : الزوجان اللذان لاعن كل منهما الآخر ، واللعان حلف الزوجين عند اتهام الزوجة بالزنا ؛ لإثبات التهمة أو نفيها وذلك بصيغ محددة
    تلاعنا: التلاعن : أصل اللَّعْن الطَّرْد والإبْعاد من اللّه، ومن الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء ، وأن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها وال
    الحد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات