• 1718
  • أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " لَيْسَ لِلْمَجْنُونِ وَلَا لِلسَّكْرَانِ طَلَاقٌ " , فَقَالَ عُمَرُ : كَيْفَ تَأْمُرُونِي , وَهَذَا يُحَدِّثُنِي عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَلَدَهُ وَرَدَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ

    أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ ، نا شَبَابَةُ ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَانُ فَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ مَعَنَا أَنْ يَجْلِدَهُ وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا , فَحَدَّثَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَيْسَ لِلْمَجْنُونِ وَلَا لِلسَّكْرَانِ طَلَاقٌ , فَقَالَ عُمَرُ : كَيْفَ تَأْمُرُونِي , وَهَذَا يُحَدِّثُنِي عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَلَدَهُ وَرَدَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ فَقَالَ : قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ كِتَابَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فِيهِ السُّنَنُ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ جَائِزٌ إِلَّا الْمَجْنُونَ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : كَيْفَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ؟ وَعَنْ عَطَاءٍ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ وَعَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّةِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حَيْثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مِمَّ أُطَهِّرُكَ ؟ فَقَالَ : مِنَ الزِّنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيَّةَ جُنُونٍ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ فَقَالَ : أَشَرِبْتَ خَمْرًا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَثَيِّبٌ أَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرُجِمَ , فَبَيِّنٌ فِي هَذَا أَنَّهُ قَصَدَ إِسْقَاطَ إِقْرَارِهِ بِالسُّكْرِ كَمَا قَصَدَ إِسْقَاطَ إِقْرَارِهِ بِالْجُنُونِ , فَدَلَّ أَنْ لَا حُكْمَ لِقَوْلِهِ وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ