فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : شَبِّهْنِي فَقَالَ : كَأَنَّكِ ظَبْيَةٌ كَأَنَّكِ حَمَامَةٌ ، قَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تَقُولَ : خَلِيَّةٌ طَالِقٌ : فَقَالَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " خُذْ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : شَبِّهْنِي فَقَالَ : كَأَنَّكِ ظَبْيَةٌ كَأَنَّكِ حَمَامَةٌ ، قَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تَقُولَ : خَلِيَّةٌ طَالِقٌ : فَقَالَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : خُذْ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَاهُ هُشَيْمٌ أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلِهِ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ أَرَادَ النَّاقَةَ تَكُونُ مَعْقُولَةً ثُمَّ تُطْلَقُ مِنْ عِقَالِهَا الْو وَيُخَلَّى عَنْهَا فَهِيَ خَلِيَّةٌ مِنَ الْعِقَالِ وَهِيَ طَالِقٌ لِأَنَّهَا قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَأَسْقَطَ عُمَرُ عَنْهُ الطَّلَاقَ لِنِيَّتِهِ , وَهَذَا أَصْلٌ لِكُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يُشْبِهُ لَفْظَ الطَّلَاقِ وَهُوَ يَنْوِي غَيْرَهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَفِي الْحُكْمِ عَلَى تَأْوِيلِ مَذْهَبِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ الشَّيْخُ : الْأَمْرُ عَلَى مَا فُسِّرَ فِي قَوْلِهِ : خَلِيَّةٌ , فَأَمَّا قَوْلُهُ طَالِقٌ فَهُوَ نَفْسُ الطَّلَاقِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ فِي الْحُكْمِ ، لَكِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْقَطَهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَالَ : خَلِيَّةٌ طَالِقٌ لَمْ يُرْسِلِ الطَّلَاقَ نَحْوَهَا وَلَمْ يُخَاطِبْهَا بِهِ فَلَمْ يَقَعْ بِهِ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ