عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الرَّزْجَاهِيُّ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ نا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، نا حَسَنٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ