• 568
  • حَدَّثَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَتَزَوَّجْتَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " ثُمَّ مَاذَا ؟ " قَالَ : ثُمَّ طَلَّقْتُ قَالَ : " أَمِنْ رِيبَةٍ ؟ " قَالَ : لَا قَالَ : " قَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ " قَالَ : ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَطَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مُعَرَّفٌ : فَمَا أَدْرِي أَعِنْدَ هَذَا أَوْ عِنْدَ الثَّالِثَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ "

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، نا مُعَرَّفُ بْنُ وَاصِلٍ ، حَدَّثَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَتَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ طَلَّقْتُ قَالَ : أَمِنْ رِيبَةٍ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : قَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ : ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَطَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مُعَرَّفٌ : فَمَا أَدْرِي أَعِنْدَ هَذَا أَوْ عِنْدَ الثَّالِثَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْصُولًا مُخْتَصَرًا *