عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا قَالَ وَحَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَ ذَلِكَ