عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : " فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِابْنَتِهَا ، فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا ، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أنبأ سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِابْنَتِهَا ، فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا ، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ : وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ : مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : بَلْ لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ ، فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ