عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثنا مُعَلَّى ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، ثنا مُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، مُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ غَيْرُ قَوِيٍّ ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرٍو