• 951
  • عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَذَكَرْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقَالَ لِي : " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ " قُلْتُ : لَا قَالَ : " فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا "

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، ثنا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَذَكَرْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لَا قَالَ : فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَأَتَيْتُهَا وَعِنْدَهَا أَبَوَاهَا ، وَهِيَ فِي خِدْرِهَا قَالَ : فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ : فَسَكَتَا قَالَ : فَرَفَعَتِ الْجَارِيَةُ جَانِبَ الْخِدْرِ ، فَقَالَتْ : أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلِيَّ لَمَا نَظَرْتَ ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلِيَّ ، فَلَا تَنْظُرْ قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا قَالَ : فَمَا وَقَعَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ بِمَنْزِلَتِهَا ، وَلَقَدْ تَزَوَّجْتُ سَبْعِينَ أَوْ بِضْعًا وَسَبْعِينَ امْرَأَةً

    أحرى: أحرى : أجدر وأولى وأفضل وأقرب
    يؤدم: يؤدم : يؤلف
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 1069 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة
    حديث رقم: 3219 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إباحة النظر قبل التزويج
    حديث رقم: 1860 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 1861 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 17817 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17834 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 4119 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5203 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِبَاحَةُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ تَزْوِيجِهَا
    حديث رقم: 2646 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13379 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مَنْ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ
    حديث رقم: 1300 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 17824 في المعجم الكبير للطبراني رِوَايَةُ الْبَصْرِيِّينَ عَنِ الْمُغِيرَةِ
    حديث رقم: 17826 في المعجم الكبير للطبراني رِوَايَةُ الْبَصْرِيِّينَ عَنِ الْمُغِيرَةِ
    حديث رقم: 10032 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ إِبْرَازِ الْجَوَارِي وَالنَّظَرِ عِنْدَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 498 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 499 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 12623 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 12624 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 657 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 658 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3162 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3163 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1842 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّظَرِ إِلَى امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحِهَا
    حديث رقم: 2750 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 2751 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 111 في الأمالي في آثار الصحابة الأمالي في آثار الصحابة مِنْ أَحْكَامِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 1259 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 1330 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ سَفِينَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : أدم
    حديث رقم: 3344 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3272 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا ، وَالْإِبَاحَةِ

    حَرَصَ الشَّرعُ الحَكيمُ على بناءِ الأُسرةِ المُسلمةِ على المودَّةِ والتَّراحُمِ؛ لدَوامِ العَلاقةِ الطَّيِّبةِ، وقد أرشَدَنا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى رُؤيةِ المرأةِ الَّتي يُرادُ خِطبتُها ونِكاحُها، مع التَّأدُّبِ بآدابِ الشَّرعِ.وفي هذا الحديثِ يقولُ المُغيرةُ بنُ شُعبةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أتيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكَرْتُ له امرأةً أخطُبُها"، أي: يريدُ الزَّواجَ منها، فقال له النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "اذهَبْ فانظُرْ إليها؛ فإنَّه أجدَرُ أنْ يُؤْدَمَ بينكما"، أي: يُجْمَعَ بينكما، وتحصُلُ الأُلْفةُ والمحبَّةُ، "فأتيْتُ امرأةً من الأنصارِ، فخطَبْتُها إلى أبويها"، أي: طلَبَها من أبوَيْها، "وأخبَرْتُهما بقولِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، أي: في رُؤيتِه لها، "فكأنَّهما كرِهَا ذلك"، أي: ظهَرَ مِن أبوَيْها عدَمُ رَغبتِهما في ذلك، قال المُغيرةُ رضِيَ اللهُ عنه: "فسمِعَتْ ذلك المرأةُ وهي في خِدْرِها"، أي: في سِتْرِها، "فقالت: إنْ كان رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمرَكَ أنْ تنظُرَ فانْظُرْ، وإلَّا فأنشُدُكَ"، أي: أسأَلُك باللهِ ألَّا تنظُرَ إليَّ، "كأنَّها أعظَمَت ذلك"، أي: كبُرَ عندها رُؤيتُه لها، وكأنَّه من المحظوراتِ، ولا يجوزُ إلَّا لحاجةٍ شَرعيَّةٍ، قال المُغيرةُ: "فنظَرْتُ إليها فتزوَّجْتُها، فذكَرَ مِن مُوافقتِها"، أي: حصَلَ الوِفاقُ بينهما بَعدَ هذه الرُّؤيةِ.وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ النَّظرِ إلى المرأةِ عند إرادةِ الخِطبةِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت