• 2818
  • حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الأَحْوَلُ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيِّ ، عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا وَفِي البَاب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَأَبِي حُمَيْدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَنَسٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ ، وَقَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ، قَالَ : أَحْرَى أَنْ تَدُومَ المَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا

    عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا " "

    أحرى: أحرى : أجدر وأولى وأفضل وأقرب
    يؤدم: يؤدم : يؤلف
    " " انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا "
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات