• 2690
  • أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ ، " فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَنَهَاهُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَنَهَاهُ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا نَهَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ

    لا توجد بيانات
    أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَنَهَاهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نَهَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ.

    الْعَمَلِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان (عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ) إمامًا (فَلْيُخَفِّفْ) مع التمام. قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفًا بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً بالنسبة إلى عادة آخرين. قال: وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً. قال الحافظ: وأولى ما أخذ به حدّ التخفيف حديث أبي داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاصي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم. إسناده حسن. وأصله في مسلم: (فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ) خلقة (وَالسَّقِيمَ) من مرض (وَالْكَبِيرَ) سنًا. قال ابن عبد البر: أكثر رواة الموطأ لا يقولون والكبير وقاله جماعة منهم يحيى وقتيبة، وفي مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد والصغير والكبير، وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاصي، والحامل والمرضع. وله من حديث عدي بن حاتم والعابر السبيل. وفي البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري: إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوّز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وهي أشمل الأوصاف المذكورات ثم الجميع تعليل للأمر بالتخفيف، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل، لكن قال ابن عبد البر: ينبغي لكل إمام أن يخفف جهده لأمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، وإن علم الإمام قوّة من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من حادث وشغل وعارض حاجة وحدث بول وغيره. وقال اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة فينبغي للأئمة التخفيف مطلقًا قال: وهذا كما شرع القصر في السفر وعلل بالمشقة وهي مع ذلك تشرع ولو لم يشق عملاً بالغالب لأنه لا يدري ما يطرأ عليه وهنا كذلك. (وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ) ولمسلم: فليصل كيف شاء أي مخففًا أو مطوّلاً، واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت وصححه بعض الشافعية وفيه نظر لأنه يعارضه عموم حديث أبي قتادة في مسلم، وإنما التفريط بأن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة تلك المفسدة أولى. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود عن القعنبي كليهما عن مالك به. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي فَخَالَفَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ) بكسر المهملة ومعجمة ممدود أي محاذيًا له عن يمينه لأنه موقف المأموم الواحد كما فعل صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس. (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ) موضع معروف بالمدينة (فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَنَهَاهُ) عن الإمامة (قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نَهَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ) فيكره أن يتخذ إمامًا راتبًا، وعلته عند مالك أنه يصير معرضًا لكلام الناس فيه فيأثمون بسببه، وقيل لأنه ليس له غالبًا من يفقهه في الدين فيغلب عليه الجهل. وقال الباجي: لأن موضع الإمامة موضع رفعة وتقدّم في أهم أمر الدين وهي مما يلزم الخلفاء ويقوم به الأمراء فيكره أن يتقدّم لها من فيه نقص. وقال ابن عبد البر: هذه كناية كالتصريح أنه ولد زنى فكره أن ينصب إمامًا لخلقه من نطفة خبيثة كما يعاب من حملت به أمه حائضًا أو من سكران ولا ذنب عليه هو في ذلك قال: وليس في شيء من الآثار ما يدل على مراعاة نسب في الإمامة وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً، كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَنَهَاهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا نَهَاهُ لأَنَّهُ كَانَ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that a man used to lead the people in prayer in al-Aqiq (a place near Madina), and Umar ibn Abd al-Aziz sent a message to him forbidding him to do so. Malik said, "He only forbade him because his father was not known

    Yahia a rapporté qu'un homme présidait la prière avec les gens à Al-Aqiq. Omar Ibn Abdel Aziz l'a interdit». En commentant, le hadith précédent, Malek a dit: «il l'a interdit parce qu'on ne connaissait pas son père». Chapitre V De la prière de l'imam faite assis

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id], bahwa ada seorang laki-laki mengimami orang-orang di 'Aqiq. Lalu [Umar bin Abdul Aziz] mengirimkan utusan kepadanya dan melarangnya menjadi imam. Malik berkata, "'Umar bin Abdul Aziz melarangnya menjadi imam karena laki-laki tersebut tidak diketahui siapa bapaknya

    Yahya b. Said rivayet eder: Bir adam Akik'de cemaate imamlık yapıyordu. Ömer b. Abdulaziz haber salarak onu imamlıktan men etti. İmam Malik der ki: Adamın babası belli olmadığı için onu imamlıktan men etti

    یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص امامت کرتا تھا لوگوں کی عقیق میں تو منع کروا بھیجا امامت سے اس کو عمر بن عبدالعزیز نے ۔

    রেওয়ায়ত ১৫. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত- এক ব্যক্তি ‘আকিক’ নামক স্থানে লোকের ইমামতি করিত। উমর ইবন আবদুল আযীয (রহঃ) লোক প্রেরণ করিয়া তাহাকে ইমামতি করিতে নিষেধ করিলেন। মালিক (রহঃ) বললেনঃ তাহাকে তিনি নিষেধ করিয়াছেন এই কারণে যে, তাহার পিতার পরিচয় ছিল না।