لَقِيتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ فَقُلْتُ لَهُ : بِأَبِي وَأُمِّي مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَقِّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الْخُمُسِ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَمَّا أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَخْمَاسٌ ، وَمَا كَانَ فَقَدْ أَوْفَانَاهُ , وَأَمَّا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينَاهُ حَتَّى جَاءَهُ مَالُ السُّوسِ وَالْأَهْوَازِ ، أَوْ قَالَ : الْأَهْوَازِ ، أَوْ قَالَ : فَارِسَ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنا الشَّافِعِيُّ , أنا إِبْرَاهِيمُ , عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَرَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، كِلَاهُمَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : لَقِيتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ فَقُلْتُ لَهُ : بِأَبِي وَأُمِّي مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَقِّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الْخُمُسِ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَمَّا أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَخْمَاسٌ ، وَمَا كَانَ فَقَدْ أَوْفَانَاهُ , وَأَمَّا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينَاهُ حَتَّى جَاءَهُ مَالُ السُّوسِ وَالْأَهْوَازِ ، أَوْ قَالَ : الْأَهْوَازِ ، أَوْ قَالَ : فَارِسَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَنَا أَشُكُّ ، فَقَالَ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ ، أَوْ حَدِيثِ الْآخَرِ ، فَقَالَ : فِي الْمُسْلِمِينَ خَلَّةٌ ، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ فَجَعَلْنَاهُ فِي خَلَّةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَأْتِيَنَا مَالٌ فَأُوَفِّيَكُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا تُطْمِعْهُ فِي حَقِّنَا , فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا الْفَضْلِ ، أَلَسْنَا أَحَقَّ مَنْ أَجَابَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَرَفَعَ خَلَّةَ الْمُسْلِمِينَ ؟ , فَتُوُفِّيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَالٌ فَيَقْضِيَنَاهُ . وَقَالَ الْحَكَمُ : فِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَالْآخَرِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَكُمْ حَقٌّ ، وَلَا يَبْلُغُ عِلْمِي إِذَا كَثُرَ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ كُلُّهُ ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَرَى لَكُمْ , فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ إِلَّا كُلَّهُ ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَنَا كُلَّهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِيمَا لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي زَكَرِيَّا ، وَقَدْ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرِيبًا مِنْ هَذَا الْمَعْنَى ، وَذَكَرَهُ فِي الْقَدِيمِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ