قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " إِذَا وَقَعَتِ السُّهْمَانُ فَلَا مُكَابَلَةَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا وَقَعَتِ السُّهْمَانُ فَلَا مُكَابَلَةَ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْمُكَابَلَةُ تَكُونُ مِنَ الْحَبْسِ ، يَقُولُ : إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا يُحْبَسُ أَحَدٌ عَنْ حَقِّهِ ، وَأَصْلُ هَذَا مِنَ الْكَبْلِ وَهُوَ الْقَيْدُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَرَى الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ ، إِنَّمَا يَرَاهَا لِلْخَلِيطِ الْمُشَارِكِ ، وَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ ، وَالَأرَفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : الَأرَفُ : الْمَعَالِمُ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : هِيَ الْمَعَالِمُ وَالْحُدُودُ ، قَالَ : وَهَذَا كَلَامُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، يُقَالُ مِنْهُ : أَرَفْتَ الدَّارَ وَالْأَرْضَ تَأْرِيفًا ، إِذَا قَسَّمْتَهَا وَحَدَّدْتَهَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : وَقَوْلُهُ : لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ ، أَظُنُّ الْفَحْلَ فَحْلَ النَّخْلِ ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ