• 2116
  • سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : " لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَيَتَّبِعُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ "

    وَقَالَ : وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، ثنا هُشَيْمٌ ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَيَتَّبِعُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ فَهُوَ أَحْمَقُ ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْتَ لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ قَالَ الشَّيْخُ : وَقَوْلُ عَلِيٍّ : وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ ، يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ وَمَا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    الخلاص: الخلاص : الرجوع بالثمن على البائع إذا كانت العين مُسْتَحَقَّة وقد قبض ثمنها
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات