أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ " مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَشْتَرِ مِنْ ثَمَنِهَا دَارًا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا " قَالَ سُفْيَانُ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {{ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا }} ، يَقُولُ : فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَابِيُّ ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَشْتَرِ مِنْ ثَمَنِهَا دَارًا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا قَالَ سُفْيَانُ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {{ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا }} ، يَقُولُ : فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ