قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ ثَابِتًا فَهُوَ مِثْلَ : " لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ " إِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ وَأَذِنَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ الْبَيْعِ حَتَّى لَوْ بِيعَ لَزِمَهُ , قَالَ : وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ , وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ سَوْمُ رَجُلٍ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ , وَلَكِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ الْأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ ثَابِتًا فَهُوَ مِثْلَ : لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ إِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ وَأَذِنَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ الْبَيْعِ حَتَّى لَوْ بِيعَ لَزِمَهُ , قَالَ : وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ , وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ سَوْمُ رَجُلٍ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ , وَلَكِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ الْأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أنا الرَّبِيعُ , أنا الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ . قَالَ الشَّيْخُ : حَدِيثُ السَّوْمِ قَدْ ثَبَتَ مِنْ أَوْجُهٍ