عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا , أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ , أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ , أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ , ثنا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا , أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ , أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ , أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ , تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ , وَقَدْ أَرْسَلَهُ عَنْهُ وَكِيعٌ , وَرَوَاهُ غَيْرُهُ مَوْقُوفًا