عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهَا أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ , قَالَ : ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَنْبَةَ الْوَاسِطِيُّ , قَالَ : ثنا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرُّوخَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ , مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهَا أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ هَذَا حَدِيثٌ مَا كَتَبْنَا إِلَّا عَنْهُ وَلَا رَأَيْتُهُ