سُئِلَ أَبُو مِجْلَزٍ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الصَّرْفِ وَأَنَا شَاهِدٌ , فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ : " لَا بَأْسَ بِمَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ " وَكَانَ يَقُولُ : " إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ " حَتَّى لَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : " عَيْنٌ بِعَيْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ , فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا " قَالَ : " وَكُلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَكَذَلِكَ أَيْضًا " , قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " جَزَاكَ اللَّهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ عَنِّي الْجَنَّةَ , فَإِنَّكَ ذَكَّرْتَنِي أَمْرًا كُنْتُ نَسِيتُهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ " , وَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ , أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو يَعْلَى , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ , ثنا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو زُهَيْرٍ , قَالَ : سُئِلَ أَبُو مِجْلَزٍ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الصَّرْفِ وَأَنَا شَاهِدٌ , فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ : لَا بَأْسَ بِمَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ حَتَّى لَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : عَيْنٌ بِعَيْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ , فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا قَالَ : وَكُلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَكَذَلِكَ أَيْضًا , قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : جَزَاكَ اللَّهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ عَنِّي الْجَنَّةَ , فَإِنَّكَ ذَكَّرْتَنِي أَمْرًا كُنْتُ نَسِيتُهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ , وَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مِجْلَزٍ تَفَرَّدَ بِهِ حَيَّانُ , قُلْتُ : حَيَّانُ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَيُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ مِنْ جِهَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , وَكَذَلِكَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنْ صَحَّتْ وَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِرِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي احْتِجَاجِهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِقِصَّةِ التَّمْرِ , قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ , فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ , ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أِيَّ تَمْرٍ شِئْتَ , قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ؟ فَكَانَ هَذَا قِيَاسًا مِنْ أَبِي سَعِيدٍ لِلْفِضَّةِ عَلَى التَّمْرِ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ قِصَّةٌ , إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ رَوَاهُ مُفَسَّرًا مَفْصُولًا , وَبَعْضُهُمْ رَوَاهُ مُجْمَلًا مَوْصُولًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ