عَنْ أَبِي قَتَادَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ , وَلَكِنْ لِيَنْحَرْهَا ثُمَّ لِيَغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا , ثُمَّ لِيَضْرِبْ بِهَا جَنْبَهَا , وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَلْيَأْكُلْ إِنْ شَاءَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ , ثنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ , ثنا جَدِّي , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ , ثنا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيَّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ , وَلَكِنْ لِيَنْحَرْهَا ثُمَّ لِيَغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا , ثُمَّ لِيَضْرِبْ بِهَا جَنْبَهَا , وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَلْيَأْكُلْ إِنْ شَاءَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ : هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ , وَبَيْنَ أَبِي قَتَادَةَ رَجُلٌ