• 573
  • قَالَ : " الْمُحْصَرُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى "

    وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : الْمُحْصَرُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ : هُوَ الْمُحْصَرُ بِالْمَرَضِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    المحصر: المحصر : الممنوع والمحبوس عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه
    يحل: حل المحرم وأحل : خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه
    الْمُحْصَرُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِنِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات