• 2829
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

    حبس: الحبس : المنع
    يحل: حل المحرم وأحل : خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه
    مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوِ الدَّوَاءِ، صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى.

    (مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ) (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن) أبيه (عبد الله بن عمر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة) ولا يجوز له التحلل (فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها) لأجل المرض (أو الدواء) المطيب (صنع ذلك) المذكور (وافتدى) ولا إثم عليه للعذر (مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه) من عمرة أو غيرها (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت) ما لم يحصر بعدو قال ابن عبد البر معناه المحرم يمرض مرضًا لا يقدر أن يصل إلى البيت فيبقى على حاله فإن احتاج إلى لبس أو دواء فعل وافتدى فإذا برئ أتى البيت وطاف وسعى فهو كقول ابن عمر سواء (مالك عن أيوب بن أبي تميمة) كيسان (السختياني) بفتح السين وإسكان المعجمة وفتح الفوقية البصري الثقة الحجة من كبار العباد (عن رجل من أهل البصرة) بتثليث الموحدة البلد المشهورة (كان قديمًا أنه) أي الرجل قال أبو عمر هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة (قال خرجت إلى مكة) معتمرًا (حتى إذا كنت ببعض الطريق) زاد جماعة وقعت عن راحلتي (كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس) الفقهاء من الصحابة والتابعين أستفتيهم في التحلل (فلم يرخص لي أحد أن أحل) وفي رواية حماد فأرسلت إلى ابن عمر وابن عباس فقالا العمرة ليس لها وقت كوقت الحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت (فأقمت على ذلك الماء) الذي كسرت فخذه عنده (سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة) بعد أن صح (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة) أي ويسعى نحو وزججن الحواجب والعيونا أو استعمل الطواف بالمعنى اللغوي وهو المشي (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة) بضم الحاء المهملة وفتح الزاي فألف فموحدة فهاء (المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل على الماء الذي كان عليه) عن العلماء (فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي) للتداوي (فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه) بفعل العمرة (ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر) تيسر (من الهدي قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا) بالمدينة (فيمن أحصر بغير عدو) أنه لا يحل إلا بفعل العمرة وقال به جملة من فقهاء مكة وابن عمر وعائشة وابن عباس وابن الزبير فأين المعدل عن هذا وزاد ذلك تقوية بقوله (وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب) خالد بن زيد البدري (الأنصاري) أحد كبار الصحابة الفقهاء كما يأتي موصولاً عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب فذكره (وهبار بن الأسود) الصحابي كما يأتي موصولاً أيضًا عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبارًا (حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً) من كل شيء حرما عليهما (ثم يحجان عامًا قابلاً) بالنصب على الظرفية والصفة (ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) وفي البخاري عن سالم قال كان ابن عمر يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت بالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا وقول الصحابي السنة كذا له حكم الرفع فهو نص في محل النزاع (قال مالك وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر) يتحلل بفعل عمرة وعليه دم (وسئل مالك عمن أهل من مكة بالحج ثم أصابه كسر) لبعض أعضائه (أو بطن متحرق) أي إسهال بطن منعه (أو امرأة تطلق) أخذها المخاض وهو وجع الولادة (قال من أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا) فلا فرق بين المكيين وغيرهم (قال مالك في رجل قدم معتمرًا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر) بضم فكسر مبني للمجهول (أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف) بعرفة (قال مالك أرى أن يقيم حتى إذا برأ) بفتح الباء والراء من باب نفع وبكسر الراء أيضًا من باب تعب وفي لغة بضم الراء من باب قرب صح من مرضه (خرج إلى الحل) ليأتي بعمرة (ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت) وبين وفي نسخة (ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي) جبرًا لذلك (قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة) إخبار من السائل عن فعله الذي وقع منه جهلاً فلا ينافي أن المحرم من مكة إنما يطوف ويسعى بعد الوقوف بعرفة (ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف) بعرفة (قال مالك) أعاده ليفصل بين السؤال والجواب (إذا فاته الحج) بكونه لم يأت منه في الصورة المذكورة إلا بالإحرام وطوافه وسعيه لا يعتد بهما لأنه قبل الوقوف (فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة) وعلل إعادتهما دفعا لتوهم السائل أنه فعلهما فيجزيه عن طواف وسعي العمرة التي لزمته وإن لم تجزه عن حجه بقوله (لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة) التي يأتي بها للإحلال (فلذلك يعمل بهذا) أي يأتي بالطواف والسعي (وعليه حج قابل والهدي) قال الجوهري قبل وأقبل بمعنى يقال عام قابل أي مقبل (فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بالعمرة وطاف بالبيت طوافًا آخر وسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج) الذي فاته وحاصله أن لا فرق فيمن فاته الحج بين من بمكة وغيرهم في أنه إنما يحل بفعل عمرة إلا أن من بها يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة بخلاف من أتى محرمًا من الحل (وعليه حج) عام (قابل والهدي)



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Salim ibn Abdullah that Abdullah ibn Umar said, "Some one who is detained by sickness before he has got to the House cannot leave ihram until he has done tawaf of the House and say between Safa and Marwa

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Salim bin Abdullah] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata; "Barangsiapa terhalang sampai ke Ka'bah karena sakit, maka dia tidak boleh bertahallul hingga thawaf di Ka'bah serta melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa

    عبداللہ بن عمر نے کہا جو شخص خانہ کعبہ نہ جا سکے بیماری کی وجہ سے تو اس کا احرام نہ کھلے گا یہاں تک کہ طواف کرے بیت اللہ اور سعی کرے صفا اور مروہ کے بیچ میں