عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : " إِنْ قَتَلَ صَيْدًا أَعْوَرَ أَوْ مَنْقُوصًا فَدَاهُ بِأَعْوَرَ مِثْلِهِ , أَوْ مَنْقُوصٍ , وَوَافٍ أَحَبُّ إِلِيَّ , وَإِنْ قَتَلَ صِغَارَ أَوْلَادِ الصَّيْدِ فَدَاهُ بِصِغَارِ أَوْلَادِ الْغَنَمِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ قَتَلَ صَيْدًا أَعْوَرَ أَوْ مَنْقُوصًا فَدَاهُ بِأَعْوَرَ مِثْلِهِ , أَوْ مَنْقُوصٍ , وَوَافٍ أَحَبُّ إِلِيَّ , وَإِنْ قَتَلَ صِغَارَ أَوْلَادِ الصَّيْدِ فَدَاهُ بِصِغَارِ أَوْلَادِ الْغَنَمِ