بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى " أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ "
قَالَ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ , ثنا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : فَأَمَّا الزُّهْرِيُّ فَحُكِيَ عَنْهُ , قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ , قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ إِسْنَادُهُ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ , وَإِنَّمَا كَانَتْ حَجَّةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ , قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : قَدْ نَزَلَتْ سُورَةُ بَرَاءَةَ قَبْلَ حَجَّةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , وَفِيهَا {{ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ }} , وَفِيهَا {{ إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا }} فَهَلْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى حَجِّ الْعَرَبِ وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّ فِعْلَهُمْ ذَلِكَ كَانَ كُفْرًا ؟