• 1786
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ , بِبَغْدَادَ , أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , ثنا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى , ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أنبأ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ , فَزَادَ فِيهِ : وَذَبَحْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ إِلَّا النِّسَاءَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ السِّقَاءِ , وَأَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ قَالَا : أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَهُ , قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهَذَا مِنْ تَخْلِيطَاتِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمَا رَوَاهُ سَائِرُ النَّاسِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

    لا توجد بيانات
    " إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ

    للإحرامِ بالحَجِّ والعُمرةِ مَحْظوراتٌ يَنبغِي على المُحرِمِ اجتنابُها إلى أنْ تُؤدَّى المناسِكُ، وبعدَها يَتحلَّلُ ويُباحُ له فِعلُ هذه المَحْظوراتِ.وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا رَمَى أحَدُكُم جَمْرةَ العَقَبةِ، فقد حَلَّ له كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّساءُ"، أي: إذا رَمَيْتُم الجَمْرةَ الكُبْرى حَلَّ للمُحرِمِ ما كان مَحْظورًا عليه إلَّا مُقاربةُ النِّساءِ وجِماعُهنَّ، وجَمْرةُ العَقَبةِ: هي أوَّلُ الجَمَراتِ رمْيًا، وتُرْمى يومَ عيدِ الأضْحى يومَ النَّحْرِ بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ، وفي رِوايَةٍ عندَ أحمدَ: قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا رَمَيْتُم وحَلَقْتُم، فقد حَلَّ لكم الطِّيبُ، والثِّيابُ، وكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّساءُ"، أي: إنَّه لا بدَّ أنْ يأتيَ المُحرِمُ مع رَمْيِ الجَمْرةِ بالحَلْقِ أو التَّقصيرِ ونَحْرِ الهَدْيِ؛ فيَصيرَ مُتحلِّلًا التحلُّلَ الأوَّلَ، ويَحِلُّ له كُلُّ شَيءٍ من اللِّباسِ، والطِّيبِ، والصَّيْدِ، وعَقْدِ النِّكاحِ، ولكنْ لا يَحِلُّ له وَطْءُ النِّساءِ حتى يَطوفَ طوافَ الإفاضَةِ( ).

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت