سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْحَصَى الَّذِي يُرْمَى فِي الْجِمَارِ مُنْذُ قَامَ الْإِسْلَامُ , فَقَالَ : " مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ رُفِعَ , وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُمْ تُرِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسَدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الطَّابَرَانِيُّ بِهَا , ثنا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْقُرَشِيُّ , ثنا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ , قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْحَصَى الَّذِي يُرْمَى فِي الْجِمَارِ مُنْذُ قَامَ الْإِسْلَامُ , فَقَالَ : مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ رُفِعَ , وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُمْ تُرِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسَدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ وَرُوِّينَا , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رَفَعَ , وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ تَرَكَ وَعَنْ سُفْيَانَ , قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْعَبْسِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي نُعَيْمٍ , قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ , عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ , فَقَالَ لِي : مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رُفِعَ , وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ أَطْوَلَ مِنْ ثَبِيرٍ