فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ : إِنَّكُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا فَكَيْفَ نَعُدُّهُنَّ ؟ قَالَ : " أَجَلْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكُمْ إِذَا مَضَتْ إِحْدَى وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا التَّاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتِ الَّتِي تَلِيهَا فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ فَإِذَا مَضَتِ الَّتِي تَلِيهَا فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ "
قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ : إِنَّكُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا فَكَيْفَ نَعُدُّهُنَّ ؟ قَالَ : أَجَلْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكُمْ إِذَا مَضَتْ إِحْدَى وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا التَّاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتِ الَّتِي تَلِيهَا فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ فَإِذَا مَضَتِ الَّتِي تَلِيهَا فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَالَ : وَفِي الثَّالِثَةِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى وَغَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا اثْنَتَيْنِ وَعِشْرُونَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ