• 2115
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُ .

    أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ الْمُزَكِّي ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثنا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُ . وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ لِابْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَلَا يُعْطِي عَنْهُمَا الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ