عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، فِي آخَرِينَ قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، قَالَ : أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ