• 268
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : " أَنَّ رَجُلًا اشْتَكَى إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكَ الْمَالِ ، وَجَهْدَ الْعِيَالِ ؛ قَالَ : فَدَعَا اللَّهَ فَسُقِيَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ، وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ ، ثنا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَجُلًا اشْتَكَى إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَلَاكَ الْمَالِ ، وَجَهْدَ الْعِيَالِ ؛ قَالَ : فَدَعَا اللَّهَ فَسُقِيَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ، وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِشْرَانَ ، وَفِيهِ مَعَ مَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، كَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُسَنُّ فِي خُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ دُونَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    وجهد: الجُهْد والجَهْد : بالضم هو الوُسْع والطَّاقة، وبالفَتْح : المَشَقَّة. وقيل المُبَالَغة والْغَايَة. وقيل هُمَا لُغتَان في الوُسْع والطَّاقَة، فأمَّا في المشَقَّة والْغَاية فالفتح لا غير
    رداءه: الرداء : ما يوضع على أعالي البدن من الثياب
    فَدَعَا اللَّهَ فَسُقِيَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ، وَلَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات